All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1619 22/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لـمستوردي الألبسة والأحذية» (Lebanese Apparel Footwear Importers' Association (LAFIA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1619
Date
22/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 562-563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1619 تاريخ 22/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"الجمعية اللبنانية لـمستوردي الألبسة والأحذية". Lebanese Apparel Footwear Importers' Association.(LAFIA) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2485 تاريخ 5/2/2020،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية لـمستوردي الألبسة والأحذية"

مركزها: بيروت ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 4853 ــ القسم رقم 11 ــ الطابق الثالث.

غايتها: يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا:

1 ــ الدفاع عن مصالح وحقوق مستوردي الألبسة والأحذية والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الـمختصة.

2 ــ تطوير القطاع بمختلف الوسائل الـمتاحة والسعي إلى توحيد الجهود بين الـمعنيين بقطاع الألبسة والأحذية.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا:

تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبدو حكمت قصير

جميل سمير الريس

تانيا حبيب عطيه

طوني جورج سلامه

سمير ميشال صليبا

سعيد غالب ضاهر

ميشال جورج ابشي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل سمير الريس.

Lebanese Apparel Footwear Importers' Association. (LAFIA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي