إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من Jacqueline Flory الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركزي رأس بيروت والجديدة العضوي قيمتها 33.781.500 ل.ل ثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعماية وواحد وثمانون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني