المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة»
مركزها: زحلة ــ العقار رقم 1555 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك C ــ ملك الـمطران نيفن غفرائيل صيقلي، ندى جوزيف عيسى وانجال ناصيف شبل ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ الـمساعدة في إنشاء الـمتحف الذي يضطلع به سيادة الـمطران نيفن صيقلي وفتحه للجمهور دون أي تمييز على أساس الدين أو الـمذهب أو الطائفة أو الجنس أو الـمنطقة أو العرق أو التابعية أو سوى ذلك، مع بناء كنيسة أرثوذكسية مسكونية تقام فيها الاحتفالات الدينية والقداديس من مختلف الطوائف الـمسيحية.
2 ــ إدارة الـمتحف والكنيسة والاستعانة بالطواقم البشرية الـمتخصصة اللازمة لذلك.
3 ــ عقد ندوات ومحاضرات لأساتذة ومتخصصين وفنانين غايتها نشر الثقافة الفنية والقيم الحضارية والروحية وارتباطها بالتراث الديني منذ أقدم العصور.
4 ــ التعاون من مختلف الـمؤسسات الفنية والـمتاحف ومدارس الفن في لبنان والخارج وإقامة معارض خاصة وتشجيع الفنانين الناشئين وإتاحة الـمجال لهم لعرض نتائجهم الفني والتعريف به للجمهور.
5 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في ازدهار الـمتحف وتوسعه وتحقيق أهدافه الفنية والروحية والحضارية السامية.
على الجمعية التنسيق مع وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ومراجعتها في كل ما يتصل بموضوع الـمتحف الـمنوي إنشاؤه قبل الـمباشرة بالتنفيذ.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الـمطران نيفن جبران صيقلي
جوزف انيس معلوف
ميشال ناصيف مخول عقل
موسى سليمان فريجي
نقولا الياس عاصي
د. غسان سليمان السكاف
د. خليل جان صيقلي
دولة الرئيس ايلي نجيب فرزلي
امين جوزف ابو مهيا
اسعد شارل نكد
جورج جوزف سعاده
جان نقولا ربيز
د. سامي جورج فاخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل جان صيقلي.