All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1623 22/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1623
Date
22/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 564-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 22/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة"، والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14052 تاريخ 2/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة متحف الـمطران نيفن صيقلي للأيقونات البزنطية والكنائس والفنون الجميلة»

مركزها: زحلة ــ العقار رقم 1555 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك C ــ ملك الـمطران نيفن غفرائيل صيقلي، ندى جوزيف عيسى وانجال ناصيف شبل ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ الـمساعدة في إنشاء الـمتحف الذي يضطلع به سيادة الـمطران نيفن صيقلي وفتحه للجمهور دون أي تمييز على أساس الدين أو الـمذهب أو الطائفة أو الجنس أو الـمنطقة أو العرق أو التابعية أو سوى ذلك، مع بناء كنيسة أرثوذكسية مسكونية تقام فيها الاحتفالات الدينية والقداديس من مختلف الطوائف الـمسيحية.

2 ــ إدارة الـمتحف والكنيسة والاستعانة بالطواقم البشرية الـمتخصصة اللازمة لذلك.

3 ــ عقد ندوات ومحاضرات لأساتذة ومتخصصين وفنانين غايتها نشر الثقافة الفنية والقيم الحضارية والروحية وارتباطها بالتراث الديني منذ أقدم العصور.

4 ــ التعاون من مختلف الـمؤسسات الفنية والـمتاحف ومدارس الفن في لبنان والخارج وإقامة معارض خاصة وتشجيع الفنانين الناشئين وإتاحة الـمجال لهم لعرض نتائجهم الفني والتعريف به للجمهور.

5 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في ازدهار الـمتحف وتوسعه وتحقيق أهدافه الفنية والروحية والحضارية السامية.

على الجمعية التنسيق مع وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار ومراجعتها في كل ما يتصل بموضوع الـمتحف الـمنوي إنشاؤه قبل الـمباشرة بالتنفيذ.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الـمطران نيفن جبران صيقلي

جوزف انيس معلوف

ميشال ناصيف مخول عقل

موسى سليمان فريجي

نقولا الياس عاصي

د. غسان سليمان السكاف

د. خليل جان صيقلي

دولة الرئيس ايلي نجيب فرزلي

امين جوزف ابو مهيا

اسعد شارل نكد

جورج جوزف سعاده

جان نقولا ربيز

د. سامي جورج فاخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل جان صيقلي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي