All legislation

قرار Decision No. 78 15/03/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في انطلياس وجوارها م.م

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
15/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1016-1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 15/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع القانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في انطلياس وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت تاريخ 21/7/1977 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 127/1 تاريخ 13/8/1977 ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2021 مدير عـام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد