إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع القانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في انطلياس وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت تاريخ 21/7/1977 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 127/1 تاريخ 13/8/1977 ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2021
مدير عـام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد