ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية احياء الرحمة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4858 تاريخ 5/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية احياء الرحمة"
مركزها: طرابلس ــ باب التبانة ــ العقار رقم 1938 ــ القسم رقم 5 ــ شارع ابو اللحم ــ بناية الشخشير ــ الطابق الأرضي.
غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الصحية ــ الاجتماعية لـمن يحتاجها عبر انشاء مستوصفات او مراكز صحية ــ اجتماعية لا تبغي الربح.
2 ــ الـمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي ــ الاجتماعي في الـمجتمع.
3 ــ تقديم خدمات الدعم النفسي ــ الاجتماعي وخدمات الصحة العقلية.
4 ــ الـمساهمة في رفع مستوى مشاركة الشباب في التنمية الـمحلية وانشاء مراكز صديقة للشباب.
5 ــ انشاء مراكز صديقة للأطفال.
6 ــ الـمساهمة في رفع الوعي حول موضوع الادمان بكافة اشكاله وانشاء مراكز استقبال ووقاية ورعاية وعلاج للـمدمنين او الـمعرضين لخطر الإدمان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شوقي ظهير الشبيب
مريم ماجد مرعي
نبيل محمود ابو عيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي ظهير الشبيب.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي