إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015(تعيين مدير عام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع القانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونيةالثقافية والخدماتية في دير الحرف م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 253/2ت تاريخ 31/12/1997، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 818/1 تاريخ 18/2/1998، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2021
مدير عـام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد