All legislation

مرسوم Decree No. 7434 05/02/2021

قبول هبة مقدمة من طوني وجيلنار أمينغوال لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز الأشرفية

Type
مرسوم · Decree
Number
7434
Date
05/02/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7434 تاريخ 05/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من طوني وجيلنار أمينغوال الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الأشرفية قيمتها الإجمالية /4.000.000/ ل.ل أربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

ألواح خشبية لترميم جدران في الـمركز

جهاز إتصال لصالح الخدمة

محروقات للآليات الـموضوعة بتصرف الـمركز

مضخة مياه وبريس كونترول ولوازمها

رنجر عمل لعناصر الـمركز عدد (10)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني