ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقــــــم 615/أد تــاريــخ 19/2/1952 وتـعـدـيلاتــه بـرقــم 437/1 تـاريـــخ 25/10/1966 وبرقم 136/أد تاريخ 18/6/1986 وبرقم 248/أد تاريخ 18/2/2020،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «النادي الثقافي الإجتماعي» الـمتعلق بتعديل غايتها، والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13715 تاريخ 27/8/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:
«النادي الثقافي الإجتماعي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 615/إد تاريخ 19/2/1952 وتعديلاته برقم 437/1 تاريخ 25/10/1966 وبرقم 136/أد تاريخ 18/6/1986 وبرقم 248/أد تاريخ 18/2/2010
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ــ الغاية من تأسيس الجمعية:
ــ رفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي والصحي والتربوي والتعليمي في برجا بالوسائل التالية:
فتح وإنشاء وإدارة مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ــ مكتبة عامة ــ محاضرات ــ حفلات مختلفة ــ ندوات تعليمية مجانية ــ معارض فنية ــ رحلات مختلفة ــ مستوصف ــ مؤسسة للتربية والتعليم ــ وآلية الإتصالات الحديثة والـمتطورة (تكنولوجيا الـمعلومات).
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
رفع الـمستوى الثقافي والإحتماعي والصحي في برجا بالوسائل الآتية:
مكتبة عامة ــ محاضرات ــ حفلات مختلفة ــ ندوات تعليمية مجانية ــ معارض فنية ــ رحلات مختلفة ــ مستوصف ــ وآلية الإتصالات الحديثة والـمتطورة )تكنولوجيا الـمعلومات).
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي