المادة 1
تحلّ الجمعية الشبابية بإسم «اصدقاء الـمحبة» ــ مركزها: الزلقا ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان (حلاً إختيارياً)، وتؤول أموالها الـمنقولة وغير الـمنقولة في حال وجودها لـمؤسسة الصليب الأحمر اللبناني.
قرار Decision No. 18 05/03/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 290/1/2015 تاريخ 2/11/2015 (ترخيص جمعية شبابية بإسم اصدقاء الـمحبة(،
بناء على الكتاب الوارد من جمعية أصدقاء الـمحبة الـمتعلقة بحلّ الجمعية حلاً إختيارياً لرغبة أعضاء الجمعية في عدم إستكمال نشاطها، والـمسجل لدينا تحت رقم 2494/د تاريخ 16/12/2020،
بناء على محضريّ إجتماع الهيئة العامة للجمعية رقم 3 تاريخ 25/9/2020 ورقم 4 تاريخ 5/1/2021،
بناء على النظام العام للجمعية لا سيما أحكام الـمادتين السابعة والثالثة عشر منه،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
تحلّ الجمعية الشبابية بإسم «اصدقاء الـمحبة» ــ مركزها: الزلقا ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان (حلاً إختيارياً)، وتؤول أموالها الـمنقولة وغير الـمنقولة في حال وجودها لـمؤسسة الصليب الأحمر اللبناني.
على الإدارات الـمعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2021 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان