All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1627 23/12/2020

تأسيس جمعية باسم: "Vers l'Inclusion Sociale et l'Accompagnement" مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1627
Date
23/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 568-569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1627 تاريخ 23/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"Vers l'Inclusion Sociale et l'Accompagnement"والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17319 تاريخ 31/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جل الديب ــ شارع رقم 13 ــ العقار رقم 443 ــ بلوك 11 ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ بناء القدرات لدى الافراد والـمهنيين والـمنظمات والـمجتمعات للاستجابة لاحتياجات الصحة النفسية.

2 ــ التأثير على السياسات لتصميم وتنفيذ سياسات وخدمات الصحة العقلية.

3 ــ مساندة الاشخاص الـمصابين بمرض عقلي تشخصيا وعلاجيا وتأهيلهم من خلال تطوير الادوات والـمهارات الشخصية ليحصلوا على فرصة في حياة جديدة منتجة ومثمرة.

4 ــ حماية حقوق الافراد للحصول على صحة نفسية سليمة.

5 ــ تقديم الخدمات والدعم والعلاجات التي تحافظ على الصحة النفسية وتكامل الـمجتمع وتحسنها، وتعزز الـمرونة وتدعم اعادة الاندماج.

6 ــ تكوين وتمكين الـموارد البشرية والـمالية وانشاء الـمؤسسات اللازمة لتلبية احتياجات الصحة العقلية.

7 ــ تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الـمبتكرة والدعم للأشخاص الذين يعانون من الامراض العقلية وعائلاتهم.

8 ــ الوقاية من الـمرض والتخلف العقلي.

9 ــ تسهيل الوصول الى الـموارد التي يحتاجها الافراد للحفاظ وتحسين الصحة العقلية والاندماج الـمجتمعي وتعزيز قدرتهم على التكيف.

10 ــ توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية التي تستجيب لاحتياجاتهم في الـمرافق الصحية والـمجتمعية.

11 ــ تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة النفسية والوقاية.

12 ــ تقوية نظم الـمعلومات والبيانات والبحوث اللازمة للصحة النفسية.

13 ــ تمكين الافراد ليصبحوا قادرين على امتلاك مهارات حياتية للعيش بكرامة ولحفظ حقوقهم والقيام بواجباتهم.

14 ــ تنمية الـمجتمع الـمحلي على كافة الأصعدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

غاده عبد القادر الداكيز

زينب حسين سويدان

ريم حسان الزين

ميشال جورج مراجل

هبه محمد صعب

د. كرستينا ميشال عرموني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة عبد القادر الداكيز.

"Vers l'Inclusion Sociale et l'Accompagnement"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي