All legislation

قرار Decision No. 31 22/03/2021

ترخيص جمعية كشفية باسم «جمعية الكشاف الـمريمي»

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
22/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1023-1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 22/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/01/31 )تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية باسم "جمعية الكشاف الـمريمي" والـمسجل تحت رقم /3541 د تاريخ 04/10/2019،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبـلـديـات رقــم 2019/25979 تاريخ 2021/03/04،

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمـقـر الجمعية رقم /565 ش تاريخ 2019/11/21،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايلي ريمون هبرا ــ ألبير أنطوان صعب ــ كلودين جرجس سعاده ــ رامي عبده عبد الله ــ نانسي إبراهيم إسكندر ــ الياس سيمون طربيه ــ توماس هشام دواف ــ جورج الياس سالـم، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والاناث معا) وفقا لـما يلي:

* اسمها: "جمعية الكشاف الـمريمي".

* مركزها الرئيسي: بلدة: الضبية ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان.

* غايتها: نشر التعاليم والـمبادئ الكشفية من خلال:

-1 * التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة والاعتماد على النفس.

-2 * صهر الـمنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

* 3- الاسهام بتربية الناشئة وتوجيههم في الـمجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2021 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان