إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل ــ كسروان قـيـمـتـهــا /2000/ الـفــان دولار مــا يـعـــادل /3.015.000/ل.ل ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مستلزمات بحاجة لها الـمركز على الشكل التالي:
نوع الهبة
برميل Epoxy بويا عدد 3
هاتف أرضي Handy +
اساس Epoxy عدد 1
إمدادات كهربائية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني