All legislation

مرسوم Decree No. 7435 05/02/2021

قبول هبة مقدمة من مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
7435
Date
05/02/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7435 تاريخ 05/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة فارس فتوحي الإجتماعية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل ــ كسروان قـيـمـتـهــا /2000/ الـفــان دولار مــا يـعـــادل /3.015.000/ل.ل ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مستلزمات بحاجة لها الـمركز على الشكل التالي:

نوع الهبة

برميل Epoxy بويا عدد 3

هاتف أرضي Handy +

اساس Epoxy عدد 1

إمدادات كهربائية

Microwave

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني