المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الرابطة البيئية"
مركزها: بيروت ــ مار الياس ــ شارع يزبك ــ مقابل الـمدرسة الإنجيلية ــ بناية شرقاوي ــ الطابق الرابع.
غايتها: الرسالة: نحو مواطنة بيئية ولبنان أخضر
الرؤية: العمل لبناء إنسان بيئي كل إنسان في خدمة الطبيعة بلا حدود
الأهداف:
1 ــ نشر الفكر البيئي والتنمية الـمستدامة ومفاهيم الـمواطنة البيئية والحفاظ على التراث.
2 ــ تنفيذ دعم البرامج والنشاطات والأعمال والـمشاريع لحماية البيئية والتنمية الـمستدامة وتطوير الـمحيط الحيوي.
3 ــ الـمحافظة على الـموارد الطبيعية وإقامة الـمحميات والحمى الطبيعي وحسن ادارتها وإستمراريتها.
4 ــ رفع مستوى الوعي بين الناس والـمجتمع لتحسين نوعية الحياة والبيئة والتراث.
5 ــ تعزيز الحق في بيئة سليمة وحياة سعيدة.
6 ــ إجراء البحوث والدراسات للـمشاكل والحلول البيئية والتنموية والتراثية.
7 ــ إعداد مقترحات القوانين والإجراءات التي تساهم في تطوير التشريعات البيئية.
8 ــ إنشاء بنك معلومات ومرصد للبيئة والتنمية الـمستدامة والتراث.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وائل محمد عساف
لـما عبد العزيز علامه
باسمه شفيق الخطيب
د. صفاء أحمد بيضون
هشام اديب ابو جوده
سهيل عبد القادر الددا
حسن علي بشروش
مالك محمد غندور
سماح محمد نهاد الزيلع
مصطفى كمال صلاح شعراوي
مارون حنا باسيل الـملقب بعجينه
د. غسان امين رمضان الجرادي
فادي صبحي ابراهيم الحسيني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك محمد غندور.