All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1641 23/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة البيئية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1641
Date
23/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 569-570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1641 تاريخ 23/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الرابطة البيئية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11224 تاريخ 10/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الرابطة البيئية"

مركزها: بيروت ــ مار الياس ــ شارع يزبك ــ مقابل الـمدرسة الإنجيلية ــ بناية شرقاوي ــ الطابق الرابع.

غايتها: الرسالة: نحو مواطنة بيئية ولبنان أخضر

الرؤية: العمل لبناء إنسان بيئي كل إنسان في خدمة الطبيعة بلا حدود

الأهداف:

1 ــ نشر الفكر البيئي والتنمية الـمستدامة ومفاهيم الـمواطنة البيئية والحفاظ على التراث.

2 ــ تنفيذ دعم البرامج والنشاطات والأعمال والـمشاريع لحماية البيئية والتنمية الـمستدامة وتطوير الـمحيط الحيوي.

3 ــ الـمحافظة على الـموارد الطبيعية وإقامة الـمحميات والحمى الطبيعي وحسن ادارتها وإستمراريتها.

4 ــ رفع مستوى الوعي بين الناس والـمجتمع لتحسين نوعية الحياة والبيئة والتراث.

5 ــ تعزيز الحق في بيئة سليمة وحياة سعيدة.

6 ــ إجراء البحوث والدراسات للـمشاكل والحلول البيئية والتنموية والتراثية.

7 ــ إعداد مقترحات القوانين والإجراءات التي تساهم في تطوير التشريعات البيئية.

8 ــ إنشاء بنك معلومات ومرصد للبيئة والتنمية الـمستدامة والتراث.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وائل محمد عساف

لـما عبد العزيز علامه

باسمه شفيق الخطيب

د. صفاء أحمد بيضون

هشام اديب ابو جوده

سهيل عبد القادر الددا

حسن علي بشروش

مالك محمد غندور

سماح محمد نهاد الزيلع

مصطفى كمال صلاح شعراوي

مارون حنا باسيل الـملقب بعجينه

د. غسان امين رمضان الجرادي

فادي صبحي ابراهيم الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك محمد غندور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي