All legislation

قرار Decision No. 32 06/04/2021

تشكيل لجنة لإدارة لعبة «تاتش ـ TOUCH »

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
06/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 06/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 290/د تاريخ 15/3/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة لعبة تاتش - TOUCH" من السادة:

1ــ جورج سامي عونا: رئيسا

2ــ لوران لوسيان زلعوم: نائبا للرئيس

3ــ مايك سامي طوق: امينا للسر

4ــ زياد منصور الـمر: امينا للصندوق

5ــ كاي فادي بردويل: عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أـ تنظيم شؤون لعبة «تاتش ــ "TOUCH والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب- تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة،

ت- إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان