المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام»
مركزها: حارة حريك ــ شارع ثانوية الـمصطفى ــ العقار رقم 1574 ــ القسم رقم 9 ــ ملك معروف امين حمود ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام هي:
ــ جمعية ثقافية تعنى بالثقافة والفنون في شتى الـمجالات الفكرية والعلـمية والأدبية والتراثية، وبالوسائل الـمتاحة إعلاميا وإلكترونيا، وغيرها.
ــ تهدف جمعية أسفار إلى تنمية الثقافة والعلوم عموما والآداب والفنون خصوصا في شتى الـمجالات التي تؤدي إلى تنمية الفرد والـمجتمع في سبيل تمتين أواصر العلاقات الإنسانية في التنوع اللبناني والتي تتجسد في التالي:
الـمساهمة في تنظيم النشاطات الثقافية والإجتماعية والإعلامية الداعمة للثقافة عموما والأدب والفنون خصوصا، في الـميادين الـمختلفة، وإقامة الـمؤتمرات، والندوات والـمعارض، والـمهرجانات والجوائز الفكرية والعلـمية والأدبية، اللبنانية، والعربية والإحتفاء على الأراضي اللبنانية كافة.
ــ الـمساهمة في إنشاء مراكز الدراسات العلـمية، الفكرية، والتراثية، والأدبية والفنية وإنشاء مراكز التدريب الفني، والإعلامي وإدارة الندوات الفكرية والثقافية والأدبية وإصدار النشرات والـمجلات الدورية الخاصة في كل ذلك.
ــ تأسيس قاعات ومراكز عامة لخدمة الجمعية وإدارة نشاطاتها، والإشراف الـمباشر والإعتناء بالتدريب والتعليم للفنون التشكيلية والتمثيل والـموسيقى والإنشاد واللغة وآداب الشعر والقصة والرواية وغيرها، لسائر الـموهوبين من أبناء الوطن عموما، وللـموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة والـمعوقين خصوصا.
ــ الـمساهمة في إقامة سائر الـمشاريع الإنمائية التي يعود ريعها لخدمة أهداف الجمعية في مجالات تقديم الـمنح التعليمية وتنفيذ الـمشاريع التربوية والتعليمية والـمهنية لا سيما في الـمجالات الـمذكورة كافة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ فضل عباس مخدر
الشيخ محمد محمود كوثراني
عبد القدوس جواد الأمين
عبد الحسن راشد دهيني
حسين علي شعيب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد حسين علي شعيب.