All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1667 28/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1667
Date
28/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 571-572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1667 تاريخ 28/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16811 تاريخ 22/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام»

مركزها: حارة حريك ــ شارع ثانوية الـمصطفى ــ العقار رقم 1574 ــ القسم رقم 9 ــ ملك معروف امين حمود ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام هي:

ــ جمعية ثقافية تعنى بالثقافة والفنون في شتى الـمجالات الفكرية والعلـمية والأدبية والتراثية، وبالوسائل الـمتاحة إعلاميا وإلكترونيا، وغيرها.

ــ تهدف جمعية أسفار إلى تنمية الثقافة والعلوم عموما والآداب والفنون خصوصا في شتى الـمجالات التي تؤدي إلى تنمية الفرد والـمجتمع في سبيل تمتين أواصر العلاقات الإنسانية في التنوع اللبناني والتي تتجسد في التالي:

الـمساهمة في تنظيم النشاطات الثقافية والإجتماعية والإعلامية الداعمة للثقافة عموما والأدب والفنون خصوصا، في الـميادين الـمختلفة، وإقامة الـمؤتمرات، والندوات والـمعارض، والـمهرجانات والجوائز الفكرية والعلـمية والأدبية، اللبنانية، والعربية والإحتفاء على الأراضي اللبنانية كافة.

ــ الـمساهمة في إنشاء مراكز الدراسات العلـمية، الفكرية، والتراثية، والأدبية والفنية وإنشاء مراكز التدريب الفني، والإعلامي وإدارة الندوات الفكرية والثقافية والأدبية وإصدار النشرات والـمجلات الدورية الخاصة في كل ذلك.

ــ تأسيس قاعات ومراكز عامة لخدمة الجمعية وإدارة نشاطاتها، والإشراف الـمباشر والإعتناء بالتدريب والتعليم للفنون التشكيلية والتمثيل والـموسيقى والإنشاد واللغة وآداب الشعر والقصة والرواية وغيرها، لسائر الـموهوبين من أبناء الوطن عموما، وللـموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة والـمعوقين خصوصا.

ــ الـمساهمة في إقامة سائر الـمشاريع الإنمائية التي يعود ريعها لخدمة أهداف الجمعية في مجالات تقديم الـمنح التعليمية وتنفيذ الـمشاريع التربوية والتعليمية والـمهنية لا سيما في الـمجالات الـمذكورة كافة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ فضل عباس مخدر

الشيخ محمد محمود كوثراني

عبد القدوس جواد الأمين

عبد الحسن راشد دهيني

حسين علي شعيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد حسين علي شعيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي