All legislation

قرار Decision No. 36 14/04/2021

إضافة لعبتي «الكيوكوشنكاي والجيت كون دو» الى جمعية «نادي الجوارح الرياضي» - الـمنية ـ

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1025-1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 6/1/2021 تاريخ 13/1/2021 (تحديد الشروط الفنية لبعض الالعاب الرياضية)،

بناء على قرار الترخيص رقـم 156/1/2009 تـاريــخ 13/8/2009 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2133/د تاريخ 4/11/2020,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشات الجمعية بتاريخ 22/3/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبتي "الكيوكوشنكاي والجيت كون دو" الى ترخيص جمعية "نادي الجوارح الرياضي"،

مركزها: الـمنية، قضاء: الـمنية الضنية، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية: "الـمواي تاي، الكيوكوشنكاي، الجيت كون دو".

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 14 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان