All legislation

قرار Decision No. 38 14/04/2021

إضافة ألعاب «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، التراث والرياضات التقليدية والجيت كون دو» الى جمعية «نادي عكار الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1026-1027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 6/1/2021 تاريخ 13/1/2021 (تحديد الشروط الفنية لبعض الالعاب الرياضية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 310 تاريخ 15/5/1995 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 150/د تاريخ 24/2/2021,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشات الجمعية بتاريخ 30/3/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف ألعاب «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، التراث والرياضات التقليدية، الجيت كون دو» الى ترخيص جمعية «نادي عكار الرياضي، مركزها: حلبا، قضاء: عكار، محافظة: عكار.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخصة للجمعية: «كاراتيه، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، التراث والرياضات التقليدية، الجيت

كون دو».

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 14 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان