All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1668 28/12/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1710 تاريخ 23/9/2013 للجمعية الـمسماة: «العطاء والتطور الخيرية» مركزها: كفريا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1668
Date
28/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 572-574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1668 تاريخ 28/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 1710 تـــاريـــخ 23/9/2013,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «العطاء والتطور الخيرية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11695 تاريخ 20/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«العطاء والتطور الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1710 تاريخ 23/9/2013

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: القلـمون ــ العقار رقم 1394 ــ القسم رقم 4 ــ ملك ريان محمد طوط.

بدلا من:

كفريا ــ العقار رقم 770 ــ القسم رقم 4 ــ ملك زهوان مأمون الصديق ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير الـمجتمع الإنساني والـمدني والـمحافظة على الطبيعة وإنماء طرابلس والشمال والـمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الأهداف الـمماثلة في لبنان والعالـم التي تدخل في موضوع الجمعية.

2 ــ الـمساهمة في تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية.

3 ــ الـمساهمة في الرعاية الإجتماعية لكبار السن والـمعوزين والفقراء والأيتام والنازحين والـمشردين بسبب الحروب والكوارث الطبيعية.

4 ــ الـمساهمة في الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء ومساعدة بتأمين الادوية بصورة عامة للجميع وعلى الاخص رعاية مصابي الامراض الـمزمنة والفقراء من خلال قسم الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز الصحية.

5 ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدات العينية والـمادية لـمن هم بحاجة إليها.

6 ــ الـمساهمة في تنظيم الدورات الثقافية والتعليمية للطلاب والسعي بتأمين الكتب الـمدرسية والتجهيزات العامة.

7 ــ الـمساهمة في مراقبة شفافية أعمال الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات.

8 ــ الـمساهمة بمساعدة ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية، وكذلك الـمدمنين على الـمخدرات وغيرها، عبر إقامة مراكز تأهيل أو دورات توعوية أو مؤتمرات عامة.

9 ــ السعي مع الـمراجع الـمختصة من أجل رفع الـمستوى التربوي من خلال فتح وإنشاء وإدارة الـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية.

10 ــ الـمساهمة بإقامة دورات محو أمية وتعليم حرف ومهن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

الـمساهمة في القيام بجميع النشاطات والخدمات لتطوير الـمجتمع الإنساني والـمدني والـمحافظة على الطبيعة وإنماء طرابلس والشمال والـمشاركة مع التجمعات والجمعيات ذات الأهداف الـمماثلة في لبنان والعالـم والتي تدخل في موضوع الجمعية.

2 ــ الـمساهمة في تفعيل الحياة الثقافية والتربوية والفكرية والصحية.

3 ــ الـمساهمة في الرعاية الإجتماعية لكبار السن والـمعوزين والفقراء والأيتام والنازحين والـمشردين بسبب الحروب والكوارث الطبيعية.

4 ــ الـمساهمة في الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء ومساعدة بتأمين الادوية بصورة عامة للجميع وعلى الاخص رعاية مصابي الامراض الـمزمنة والفقراء.

5 ــ الـمساهمة في تقديم الـمساعدات العينية والـمادية لـمن هم بحاجة إليها.

6 ــ الـمساهمة في تنظيم الدورات الثقافية والتعليمية للطلاب والسعي بتأمين الكتب الـمدرسية والتجهيزات العامة.

7 ــ الـمساهمة في مراقبة شفافية أعمال الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي