All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1684 30/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: "National Autism Community" «الجمعية الوطنية للتوحّد» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1684
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 574-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1684 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة"National Autism Community" :

"الجمعية الوطنية للتوحد" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3003 تاريخ 13/2/2020،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: زغرتا ــ منطقة الجديدة ــ خلف مركز الشمال الاستشفائي ــ العقار رقم 222 .

غايتها: 1 ــ خدمة ورعاية وتأهيل الأشخاص الذين لديهم اضطراب طيف التوحّد أو من ذوي اي إعاقة أخرى.

2 ــ العمل على انشاء مراكز متخصصة.

3 ــ العمل على الـمحافظة على الحقوق الأساسية.

4 ــ العمل على تأسيس الـمشاريع الانتاجية للأشخاص الذين لديهم اضطراب.

5 ــ نشر التوعية في الـمجتمع حول اضطراب طيف التوحد ومختلف الإعاقات والاضطرابات الأخرى وتعريفهم بطرق واساليب التعامل، والعمل على دمجهم بالـمجتمع الـمحلي من خلال الزيارات للـمؤسسات والـمدارس والجامعات.

6 ــ تأمين التعليم والتدريب الـمهني والتأهيل اللازم.

7 ــ العمل على دمج الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد في الـمدارس الاعتيادية وفي سوق العمل.

8 ــ العمل على دعم الاهالي

9 ــ القيام بنشاطات ترفيهية، توعوية، ثقافية، صحية، تربوية وغيرها

10 ــ تقديم الرعاية الشاملة للـمسنين.

11 ــ تنظيم مؤتمرات، ورشات عمل وبرامج تدريب حول إضطراب طيف التوحد او أي إعاقة أخرى.

12 ــ وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ الاندماج التام في الـمجتمع والعمل على تنفيذها.

13 ــ القيام بدراسات ميدانية ومسوحات اجتماعية وجمع الـمعلومات اللازمة وتصنفيها لتقديم الـمساعدة اللازمة إقتصاديا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريما بشاره القرقفي

نائله أحمد فوزي مرعي

سابين انطونيوس سعد

جيمي سايد فرنجيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سابين أنطونيوس سعد.

" {National Autism Community} الجمعية الوطنية للتوحد"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي