All legislation

قرار Decision No. 1591 31/12/2020

تكليف موظفين للنظر في طلبات الحصول على معلومات في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
1591
Date
31/12/2020
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1591 تاريخ 31/12/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون الاجتماعية،

بناء على الـمرسوم رقم 4318 تاريخ 20/10/2016 (انتداب مستشار معاون في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها(،

بناء على القانون رقـم 28 تـاريـخ 10/2/2017 (الحـق فـي الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقــم 6940 تــاريــــخ 8/9/2020 (تـحــديـد دقـائـق تـطـبـيـق القانون رقـــم 28 تـــاريــــخ

10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف كل من السيدتين الوارد اسماءهما أدناه عضوين اصيلين للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات وفقا لـما يلي:

الاسم

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

رانيا كيروز

رئيس مصلحة بالانابة

بيروت

01-611145

منال نعيم

مساعد اداري لقاعدة البيانات

بيروت

01-611145

[email protected]

Manal naim @gmail.com

المادة 2

تكلف السيدة الوارد اسمها ادناه عضو رديف عند الاقتضاء محل العضوين الاصيلين للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات وفقا لـما يلي:

الاسم

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

عدلا خوري

متعاقد

بيروت

01-611259

بيروت في 31 كانون الأول 2020 مدير عام الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد