ان مدير عام الشؤون الاجتماعية،
بناء على الـمرسوم رقم 4318 تاريخ 20/10/2016 (انتداب مستشار معاون في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها(،
بناء على القانون رقـم 28 تـاريـخ 10/2/2017 (الحـق فـي الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقــم 6940 تــاريــــخ 8/9/2020 (تـحــديـد دقـائـق تـطـبـيـق القانون رقـــم 28 تـــاريــــخ
10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) ولاسيما الـمادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف كل من السيدتين الوارد اسماءهما أدناه عضوين اصيلين للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات وفقا لـما يلي:
الاسم
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
رانيا كيروز
رئيس مصلحة بالانابة
بيروت
01-611145
منال نعيم
مساعد اداري لقاعدة البيانات
بيروت
01-611145
تكلف السيدة الوارد اسمها ادناه عضو رديف عند الاقتضاء محل العضوين الاصيلين للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات وفقا لـما يلي:
الاسم
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
عدلا خوري
متعاقد
بيروت
01-611259
بيروت في 31 كانون الأول 2020
مدير عام الشؤون الاجتماعية
القاضي عبد الله أحمد