المادة 1
صنف الخبير «حاتم رشيد حاتم» من ضمن الخبراء الـمؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 45 08/02/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لاسيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريــخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طـلــب «حاتم رشيد حاتم» الـمـسـجـل لــدى وزارة الـمالـيـة تـحـت الـرقـم 15432 تـاريــخ 29/12/2020 بشأن تصنيفه للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 04/01/2021،
يقرر ما يأتي:
صنف الخبير «حاتم رشيد حاتم» من ضمن الخبراء الـمؤهلين للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
8 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني