المادة 1
قبلت استقالة السيدة روى حسن الشديد (رقمها الـمالي 2/618)، القاضي في ملاك القضاة العـدلـيـيـن في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7643 16/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 11369 تاريخ 25/4/2014 الـمتضمن تعيين السيدة روى الشديد قاضيا متدرجا في وزارة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 1406 تاريخ 22/9/2017 الـمتضمن تعيين السيدة روى الشديد قاضيا أصيلا في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة روى حسن الشديد الـقـاضـي فـي مـلاك القـضاة العدليين في وزارة العدل الـمسـجـل بـرقــم 2047/ق تـاريــخ 29/12/2020،
وبـعـد مـوافـقـة مـجـلـس الـقـضـاء الأعلى بتاريخ 27/1/2021،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيدة روى حسن الشديد (رقمها الـمالي 2/618)، القاضي في ملاك القضاة العـدلـيـيـن في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني