All legislation

مرسوم Decree No. 7643 16/04/2021

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
7643
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7643 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 11369 تاريخ 25/4/2014 الـمتضمن تعيين السيدة روى الشديد قاضيا متدرجا في وزارة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 1406 تاريخ 22/9/2017 الـمتضمن تعيين السيدة روى الشديد قاضيا أصيلا في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة روى حسن الشديد الـقـاضـي فـي مـلاك القـضاة العدليين في وزارة العدل الـمسـجـل بـرقــم 2047/ق تـاريــخ 29/12/2020،

وبـعـد مـوافـقـة مـجـلـس الـقـضـاء الأعلى بتاريخ 27/1/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيدة روى حسن الشديد (رقمها الـمالي 2/618)، القاضي في ملاك القضاة العـدلـيـيـن في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني