إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
أنهيت، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم
الـمالي
الوظيفة
تاريخ
الولادة
تاريخ انتهاء الخدمة
طاني فكتور لطوف
3/183
مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز
29/4/1953
29/4/2021
فيصل عدى حيدر
5/71
رئيس الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة استـئناف جبل لبنان ــ مركزها جديدة الـمتن
6/5/1953
6/5/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني