All legislation

مرسوم Decree No. 7663 20/04/2021

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7663
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1029-1030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7663 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم

الـمالي

الوظيفة

تاريخ

الولادة

تاريخ انتهاء الخدمة

طاني فكتور لطوف

3/183

مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

29/4/1953

29/4/2021

فيصل عدى حيدر

5/71

رئيس الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة استـئناف جبل لبنان ــ مركزها جديدة الـمتن

6/5/1953

6/5/2021

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني