All legislation

مرسوم Decree No. 7661 16/04/2021

ابرام اتفاق تعاون فني للعام 2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
7661
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1030-1036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7661 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11629 تاريخ 19/5/2014 الـمتعلق بابرام اتفاق التعاون الفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية لاسيما الـمادة 4 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على قــرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 52 تـاريــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون الفني لعام 2017 الـمرفق ربطا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية، الـمتضمن هبة عينية في صورة خبراء ومواد وهبتين ماليتين الاولى بقيمة مالية بقيمة /17.000.000/ يورو (سبعة عشر مليون يورو)، والثانية بقيمة /6.500.000/ يورو (ستة ملايين وخمسماية الف يورو) وذلك في اطار الـمبادرة الخاصة «مكافحة اسباب اللجوء» لـمشروعات «التأهيل الـمهني في قطاع البناء» و«التنمية الـمحلية في الـمناطق الحضرية الـمحرومة في شمال لبنان» وفي اطار مشاريع «دعم التوظيف في لبنان»، «تعزيز ادارة موارد الـمياه» «صندوق الدراسات والخبراء».

المادة 2

تقوم الجهة الـمانحة بتسديد كافة الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة/ أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير العمل الامضاء: لـميا يـمين وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر