All legislation

قرار Decision No. 558 24/11/2020

تعديل القرار رقم 8/م/2020 تاريخ 3/1/2020 الإعتراف ببرنامج البكالوريوس في الصحة العامة في الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم

Type
قرار · Decision
Number
558
Date
24/11/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 578-579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 558 تاريخ 24/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير التريبة والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات(،

بناء على الـمرسوم 10140 تاريخ 22/3/2013 (ترخيص كلية الصحة العامة في الجامعة الـمذكورة(،

بناء على القرار رقم 658/م/2014 تاريخ 7/7/2014 (الترخيص بمباشرة التدريس في اختصاص الصحة العامة في الجامعة الـمذكورة(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2/2019 بتاريخ 8 ــ 2 ــ 2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة البكالوريوس في الصحة العامة، التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في ذات الاختصاص، وفق الشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات،

ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية أرصدة نصف سنوية وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

* 21 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة.

* 87 رصيدا في الاختصاص،

ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى الاختصاصات اعتباراً من تاريخ الـمباشرة وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2020 وزير التربية والتعليم العالي طارق الـمجذوب