المادة 1
يُرخص للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في هندسة الـمعلوماتية والاتصالات بمستوى بكالوريوس (3 سنوات وماستر سنتان (دبلوم مهندس) للعام الجامعي 2019/2020 .
قرار Decision No. 559 24/11/2020
إن وزير التريبة والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1103 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث كلية هندسة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2019 تاريخ 25/1/2019، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية.
بناء على كتابي الضمان النهائي من بنك الاعتماد اللبناني رقم IGT-0009-20/9157 تاريخ 3/1/2020 ورقم IGT-0009-19/8721 تاريخ 2/2/2019 بقيمة 795.250 (سبعماية وخمسة وتسعون الف ومئتان وخمسون( دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في هندسة الـمعلوماتية والاتصالات بمستوى بكالوريوس (3 سنوات وماستر سنتان (دبلوم مهندس) للعام الجامعي 2019/2020 .
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على ان يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الاعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2020 وزير التربية والتعليم العالي طارق الـمجذوب