All legislation

مذكرة Memorandum No. 1 13/01/2021

تحديد نماذج وشروط إعطاء الإفادات لهيئات الضمان

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1
Date
13/01/2021
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 579-581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة رقم 1 تاريخ 13/01/2021
Source
Lebanese University

لدى إصدار الإفادات لهيئات الضمان العاملة في لبنان، تتبع الشروط والأصول التالية:

أولاً: لا تُمنح الإفادة عن وضعية الهيئة في أي من الأحوال الأتية:

1. في حال تآكل رأسمال الهيئة الـمدفوع بفعل الخسائر الـمتراكمة من دون إعادة تكوينه وفقاً لأحكام الـمادة 16 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

2. في حال تدنت نسبة الـملاءة العائدة للهيئة عن النسبة الـمنصوص عنها في الفقرة الثانية من الـمادة 27 من قانون تنظيم هيئات الضمان. ;

3. في حال جرى الإقتطاع من ضمانات هيئة الضمان تبعاً لقرار صادر عن إحدى دوائر التنفيذ دون أن تقوم الهيئة بإعادة تكوين ضماناتها وفقاً لأحكام الفقرة 7 من الـمادة 26 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

4. في حال ترتب غرامات غير مسددة بحق الهيئة وفقاً للأحكام الـمنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان.

5. في حال عدم تسديد رسم الـمراقبة الـمنصوص عنه في الـمادة 52 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

6. في حال عدم إيداع الهيئة التقارير والوثائق والبيانات الـمتوجب عليها تقديمها أو أي مستند أو إيضاح طلب منها ضمن الـمهل الـمحددة.

7. في حال توفر أية معطيات أخرى من شأنها التأثير بشكل جوهري على وضع الهيئة الـمالي أو القانوني.

ثانياً: عند إصدار الإفادة تُعتمد الـمعايير التالية في تقييم الوضعية الـمالية للهيئة طالبة الإفادة:

1. توظيف أموال الإحتياطي الفني في أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان بحد أقصى 60% من مجموع الإحتياطي الفني لفروع غير الحياة، على الشكل التالي:

ــ 60% من مجموع الإحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات والأسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل ال 60% من مجموع الإحتياطي الفني.

ــ 10% من مجموع الإحتياطي الفني في التأمينات العقارية، على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل ال 10% من مجموع الإحتياطي الفني.

2. توظف أموال الإحتياطي الفني في أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان بحد أقصى 60% من مجموع الإحتياطي الفني لفروع الحياة، على الشكل التالي:

ــ 60% من مجموع الإحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات والأسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل ال 60% من مجموع الإحتياطي الفني.

ــ 20% من مجموع الإحتياطي الفني في التأمينات العقارية، على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل ال 20% من مجموع الإحتياطي الفني.

3. تقبل الودائع النقدية لدى مصارف عاملة خارج لبنان شرط أن يكون تصنيف الـمصرف الإئـتماني ضمن الـ Investment Grade من قبل وكالات التصنيف العالـمية Standard Poor's, Moody's, Fitch وAM Best، وبعد إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان التعهد الـموقع من قبل الـمصرف الـمرفق ربطاً والـمُصدق وفقاً للأصول.

4 . تعتمد النسب التالية في تحديد التوظيفات الـمقبولة من حصة معيدي الضمان في الاحتياطي الفني:

التصنيف

نسبة التوظيف المقبولة من حصة المعيد الخارجي

AM Best

Mody's

Standard & Poor's

من A++ الى A-

من Aaa الى Aa

من AAA الى AA

95%

من B++ الى B-

من A الى Baa

من A الى BBB

75%

من C++ الى C+

Ba

BB

30%

من C الى C-

B

B

20%

ما دون C- أو من دون تصنيف

ما دون B أو من دون تصنيف

ما دون B أو دون تصنيف

15%

5. تعتمد كافة النسب والشروط الواردة في الـمرسوم رقم 2441 تاريخ 26/6/2009 التي لا تتعارض مع الفقرات الواردة أعلاه.

ثالثاً: تـلـغـى الـمـذكــرة رقـم 7/1/أ.ت تـاريــخ 12/7/2000 .

رابعاً: يُعمل بمضمون هذه الـمذكرة لـمنح الإفادات إبتداءً من السنة الـمالية الـمنتهية كما في 31/12/2020 .