المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة أحمد الديراني للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: قصر نبا ــ الشارع العام ــ حي راميا ــ عقار رقم 201 .
قرار Decision No. 336 06/07/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من مؤسسة احمد الديراني للتجارة العامة الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4160/4 تاريخ 8/4/2017 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 693/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمؤسسة بتاريخ 24/4/2017
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة أحمد الديراني للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: قصر نبا ــ الشارع العام ــ حي راميا ــ عقار رقم 201 .
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(
* القـرار رقـــم 79/1 تـاريــخ 13/2/2010 )الغـاء تسـجـيـل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(
* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية(
* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).
* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(
* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى