إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية العامة في معربون م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 55/2 تــاريــخ 17/3/2004 والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1189/1 تــاريــــخ 22/6/2004 ويُعين السـيـد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد