All legislation

مرسوم Decree No. 7648 16/04/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7648
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7648 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «رشا علي حدرج» الـمسجل لـدى الـمديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2447/2030 تاريخ 26/11/2020 والوارد بواسـطـة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 5/10/2020 تحت رقم 625/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «رشا علي حدرج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي