المادة 1
رخص للسيدة «مهى طلال حديب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7649 16/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مهى طلال حديب» الـمسجل لـدى الـمديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1779/2030 تاريخ 15/9/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 30/7/2020 تحت رقم 491/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مهى طلال حديب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي