All legislation

مرسوم Decree No. 7650 16/04/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7650
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7650 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «وائل محمود عاصي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2273/2030 تاريخ 4/11/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الجمهورية البولندية بتاريخ 13/10/2020 تحت رقم 312/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «وائل محمود عاصي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي