المادة 1
رخص للسيد «وائل محمود عاصي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 7650 16/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «وائل محمود عاصي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2273/2030 تاريخ 4/11/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الجمهورية البولندية بتاريخ 13/10/2020 تحت رقم 312/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «وائل محمود عاصي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي