All legislation

مرسوم Decree No. 7651 16/04/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7651
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1053-1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7651 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «عباس خليل الشمالي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1111/2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بـواسـطـة السـفـارة اللبـنـانـيـة فـي فيـيـنـا بتاريخ 12/3/2020 تحت رقم 378/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولولديه القاصرين «محمد وزهره عباس الشمالي» للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «عباس خليل الشمالي» وولديه القاصرين «محمد وزهره عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي