المادة 1
رخص للسيد «عباس خليل الشمالي» وولديه القاصرين «محمد وزهره عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7651 16/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «عباس خليل الشمالي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1111/2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بـواسـطـة السـفـارة اللبـنـانـيـة فـي فيـيـنـا بتاريخ 12/3/2020 تحت رقم 378/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولولديه القاصرين «محمد وزهره عباس الشمالي» للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «عباس خليل الشمالي» وولديه القاصرين «محمد وزهره عباس الشمالي» من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي