All legislation

مرسوم Decree No. 7652 16/04/2021

قبول هبة مقدمة من مجموعة موظفين في شركة أدوية لصالح وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية - العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7652
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7652 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مجموعة مـوظـفـيـن فـي شركة أدوية لا ترغب بذكر الأسماء الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الإجمالية /8.100.000/ ل.ل ثمانية ملايين وماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن :Laptop + accessories .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني