All legislation

مرسوم Decree No. 7653 16/04/2021

قبول هبة مقدمة من مؤسسة Fondation M K S لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز بيروت الاقليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
7653
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1054-1055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7653 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة Fondation M K S الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بيروت الإقليمي بقيمة /32.000.000/ ل.ل إثـنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

الماركة

رقم الشاسي

آلية نقل رجال الاطفاء والانقاذ

فولسفاكن Caravelle لون كحلي موديل 2006

كما ان هذه الآلة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال واعفيت من الرسوم الجمركية.

WV2ZZZ70Z2H083097

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني