All legislation

مرسوم Decree No. 7654 16/04/2021

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز حلبا

Type
مرسوم · Decree
Number
7654
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1055-1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7654 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حلبا بقيمة /158.000/ ماية وثمانية وخمسون الف دولار اميركي ما يعادل /238.185.000/ل.ل مايتان وثمانية وثلاثون مليوناً وماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

الـماركة

رقم الشاسي

نيسان/ 2020

شاحنة

شاحنة

فان URVAN P/V

JN1KB4E26Z0015250

GMC/2020

LEFYEDG44LHN00495

RENAULT TRUCKS /2020

VF644AMM6LB003981

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني