المادة 1
رخص للسيد «باتريك فرج فرنجية» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 7666 20/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «باتريك فرج فرنجيه» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بـرقـم 2142/2030 تاريخ 23/10/2020 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 22/9/2020 تحت رقم 591/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «باتريك فرج فرنجية» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي