All legislation

مرسوم Decree No. 7666 20/04/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7666
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7666 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «باتريك فرج فرنجيه» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بـرقـم 2142/2030 تاريخ 23/10/2020 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 22/9/2020 تحت رقم 591/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «باتريك فرج فرنجية» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي