المادة 1
رخص للسيد «محمد اسامه الحافي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7667 20/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد اسامه الحافي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1974/2030 تاريخ 8/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 24/8/2020 تحت رقم 550/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد اسامه الحافي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي