All legislation

مرسوم Decree No. 7667 20/04/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7667
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7667 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد اسامه الحافي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1974/2030 تاريخ 8/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 24/8/2020 تحت رقم 550/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «محمد اسامه الحافي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي