المادة 1
رخص للسيد «حنا اكرم الحوراني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7668 20/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كـتـاب السيد «حنا اكرم الحوراني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1538/2030 تاريخ 4/8/2020 والوارد بـواسـطــة السـفـارة اللـبـنـانـيـة فـي هولندا بتاريخ 14/7/2020 تحت رقم 453/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حنا اكرم الحوراني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي