المادة 1
رخص للسيدة «هيلدا مهاب الـمشرفيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7669 20/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «هيلدا مهاب الـمشرفيه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1976/2030 تاريخ 8/10/2020 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 15/9/2020 تحت رقم 596/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «هيلدا مهاب الـمشرفيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي