المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد شيبان ديب القسيس من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.
قرار Decision No. 38 28/01/2021
إن وزيرة العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد شيبان ديب القسيس والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 2009/ق تاريخ 21/12/2020،
بناء على موافقة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 5/1/2021،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد شيبان ديب القسيس من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/2021 وزيرة العدل ماري كلود نجم