All legislation

قرار Decision No. 38 28/01/2021

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
28/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 28/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد شيبان ديب القسيس والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 2009/ق تاريخ 21/12/2020،

بناء على موافقة مـجـلـس القـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 5/1/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد شيبان ديب القسيس من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان، وذلك بناء لطلب الخبير الـمستدعي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2021 وزيرة العدل ماري كلود نجم