All legislation

مرسوم Decree No. 7658 16/04/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية - مديرية الـمالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7658
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7658 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادتين 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقـم 6 الصـادر تـاريـخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2020 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/231.035.000ل.ل.

فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات

لزوم تنفيذ مصالحة مع الفريق الاستشاري والتقني التابع لـمكتب وزير الـمالية خلال الفتر الـممتدة من 1/11/2020 لغاية 22/12/2020 وفقا لرأي هيئة الاستشارات والتشريع رقم 2021/108 تاريخ 24/2/2021.

/231.035.000ل.ل.

فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزارة الاشغال العامة والنقل