المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/231.035.000ل.ل.
فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات
لزوم تنفيذ مصالحة مع الفريق الاستشاري والتقني التابع لـمكتب وزير الـمالية خلال الفتر الـممتدة من 1/11/2020 لغاية 22/12/2020 وفقا لرأي هيئة الاستشارات والتشريع رقم 2021/108 تاريخ 24/2/2021.
/231.035.000ل.ل.
فقط مائتان وواحد وثلاثون مليون وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.