المادة 1
قبلت استقالة عضو اللجنة الـمؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد احمد علي اسماعيل، وذلك بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 7642 16/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/5/1960 القاضي بتصديق الاتفاق الـمعقود في 13/4/1960 بين الجمهورية اللبنانية وشركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت،
بناء على القرار عدد 31/1 الصادر بتاريخ 26/1/1966 )تصديق نظام الـمرافئ والـموانئ اللبنانية(،
بناء على الـمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970 القاضي بتصديق ملحق اتفاق 13/4/1960 الـمعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الـموقع بتاريخ 20/3/1970،
بناء على الـمرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 (تعيين لجنة مؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت ومديرها العام(،
بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيد أحمد علي اسماعيل بموجب كتابه رقم 1/2021/و تاريخ 2/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة عضو اللجنة الـمؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت السيد احمد علي اسماعيل، وذلك بناء على طلبه.
يقدم السيد احمد علي اسماعيل، الـمـشـمـول بـأحـكـام الـقـانــون رقــم 189 تــاريــخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء خدماته، تصريحا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين (في حال وجودهم)، في لبنان والخارج وفقا لأحكام هذا القانون.
بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني