المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 53/أد تاريخ 7/1/2004 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: عطاء الأجيال C.I.C للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1544 09/12/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخـبـر رقــم 53/أد تــاريــخ 7/1/2004 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: عطاء الأجيال C.I.C مركزها فرن الشباك ــ قضاء بعبدا.
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 6978 تاريخ 18/5/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 9428/اع/و/وز تاريخ 14/7/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 53/أد تاريخ 7/1/2004 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: عطاء الأجيال C.I.C للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي