All legislation

قرار Decision No. 1544 09/12/2020

سحب العلم والخبر للجمعية الـمسماة: «عطاء الأجيال C.I.C » مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1544
Date
09/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1544 تاريخ 09/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر رقــم 53/أد تــاريــخ 7/1/2004 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: عطاء الأجيال C.I.C مركزها فرن الشباك ــ قضاء بعبدا.

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 6978 تاريخ 18/5/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 9428/اع/و/وز تاريخ 14/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 53/أد تاريخ 7/1/2004 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: عطاء الأجيال C.I.C للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي