All legislation

مرسوم Decree No. 7659 16/04/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7659
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1059-1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7659 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النققات على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/ 8.656.006.387 ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وستماية وستة وخمسون مليون وستة آلاف وثلاثماية وسبعة وثمانون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

/ 8.656.006.387ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وستماية وستة وخمسون مليون وستة آلاف وثلاثماية وسبعة وثمانون ليرة لبنانية.

لتنفيذ قرارات صادرة عن لجان التخمين مصادرات الجـيـش لـدفـع قـيـمـة التـعـويـضـات الـمستحقة حتى 31/12/2020 لأصحاب العقارات الـمصادرة والـمشغولة من قبل الجيش في جميع الـمناطق اللبنانية وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول التالي:

رقم الـملف بإحالة الدراسات

رقم العقار

القيمة

/813الحدث

108.286.904

/4914بعبدا

1.084.308.904

/394عيتا الزط

7.861.000

/624الـمدور

196.786.704

1730 حتى 1737 و1739 حتى 1758 و1760 حتى 1762 و1764 و1765 و250 و251 و252 و279 الدكوانة

600.053.586

1518 ــ 1521 ــ 1523 ــ 1524 ــ 1526 ــ 1528 ــ 1529 - ــ 1530 ــ 1531 ــ 1552 ــ 1553 ــ 1554 ــ 1555 ــ 1556 الـمنصورية

/128الديشونية

980.272.652

107 362 و314 وجه الحجر

210.645.719

/117ببنين

41.040.000

/1540كفردونين

3.989.000

/662القبة الاقسام (2ــ3ــ4ــ5ــ7ــ8ــ9)

163.629.041

4564 و4577 بعبدا

3.185.126.000

/114الـمنصورية

765.750.000

/4485الـمزرعة

194.474.000

الـمجموع العام 8.656.006.387

42

64

75

77

78

86

877،782،483

102

110

117

127

141

144

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني