All legislation

مرسوم Decree No. 7660 16/04/2021

قبول هبة مقدمة من السلطات الاميركية (مشروع DTRA) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7660
Date
16/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1061-1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7660 تاريخ 16/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الاميركية (مشروع DTRA) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /15/ دراجة ثلج الـمبينة أوصافها في الـملحق الـمرفق وتقدر قيمتها بحوالي /35.000.000 ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني