المادة 1
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.
قرار Decision No. 1 04/01/2021
إن محافظ بعلبك الهرمل،
بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 116 تــاريــخ 12/6/1959 )التنظيم الإداري) ولا سـيــمـا الـمادة /7/ منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفـيــن) ولا سيما الـمـادتــان /35/ و/39/ منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2021 .
بعلبك في 4 كانون الثاني 2021 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر