All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/2021

تفويض صلاحيات في محافظة بعلبك الهرمل،

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2021
Source
Lebanese University

إن محافظ بعلبك الهرمل،

بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 116 تــاريــخ 12/6/1959 )التنظيم الإداري) ولا سـيــمـا الـمادة /7/ منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفـيــن) ولا سيما الـمـادتــان /35/ و/39/ منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2021 .

بعلبك في 4 كانون الثاني 2021 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر