إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 25 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة Classera Inc ضمن مبادرة «التعلّم لن يقف» (Learning Never Stops) التي تشمل تقديم خدمات الـمدارس الإفتراضية الـمتكاملة (Learning Management System) لإتاحة التعلّم عن بعد لجميع الـمعنيين في هذه الوزارة من معلـمين وتلامذة وأولياء أمر وموظفين في الـمدارس الرسمية والخـاصـة، دون أي تـكـلـفـة للوزارة للعامين الدراسيين 2020/2021 و2021/2022، وتقدّر قـيـمـة الهبة بحوالي /12/ مليون د.أ اي ما يوازي /18.090.000.000/ ل.ل (ثمانية عشر مليارا وتسعون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2021
الاضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني