All legislation

مرسوم Decree No. 7672 20/04/2021

قبول هبة عينية مقدمة من شركة اوهانس ترايدينغ ش.م.م لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7672
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1063-1064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7672 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/1/2021،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة اوهانس ترايدينغ ش.م.م لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن تحمل اعباء تصليح ودهان ابواب في الطوابق 4ــ5ــ6 فـي مـبـنـى الـمـديـريـة العـامـة للاقـتـصـاد والتـجـارة ــ بنايـة العازارية بقـيـمـة

/22.100.000 ل.ل/ فقط اثنان وعشرون مليون وماية الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني