All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1541 08/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «ريتللو فونديشن» {Ritello Foundation} مركزها: عمارة شلهوب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1541
Date
08/12/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 506-507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1541 تاريخ 08/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: ريتللو فونديشن{Ritello Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12762 تاريخ 12/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية الـمسماة: ريتللو فونديش {Ritello Foundation}

مركزها: عمارة شلهوب ــ العقار رقم 30 ــ مبنى librex ــ الطابق الثاني ــ ملك سليم عبده البشعلاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: مساعدات خيرية وإجتماعية لأصحاب الحاجات الخاصة والطلاب وأصحاب الدخل الـمحدود.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روز دياب حرب

باسكال يوسف موسى

ساره انطوان كرم

داليدا مالك بو نعمه

سليم عبده البشعلاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومـة: السيدة روز دياب حرب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي